responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 316


قوله " الأخرى . . . إلخ " .
مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها ، بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها ، اللهم ( إلا ) أن يقال : أن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه ، إنما هو في ظرف امكان اثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل .
قوله " أحديهما أسبق . . . إلخ " .
بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا ، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى .
قوله " لمخالفتها للقواعد . . . إلخ " .
مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم .
مسألة 7 : " حالها . . . إلخ " .
إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم ، لأنه لا يغني من الحق شيئا .
قوله " من الأمارات . . . إلخ " .
ما لم يكن حدسية محضة ، وإلا ففيه إشكال ، ووجهه واضح .
فصل في أولياء العقد مسألة 1 : " والمسألة مشكلة . . . إلخ " .
بل الأقوى استقلالها مطلقا ، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية ، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور ، والله العالم .
مسألة 50 : " ويحتمل عدم الصحة . . . إلخ " .
وهو ضعيف جدا .
قوله " بل يشكل الصحة . . . إلخ " .
ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير ،

316

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست