نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 316
قوله " الأخرى . . . إلخ " . مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها ، بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها ، اللهم ( إلا ) أن يقال : أن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه ، إنما هو في ظرف امكان اثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل . قوله " أحديهما أسبق . . . إلخ " . بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا ، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى . قوله " لمخالفتها للقواعد . . . إلخ " . مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم . مسألة 7 : " حالها . . . إلخ " . إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم ، لأنه لا يغني من الحق شيئا . قوله " من الأمارات . . . إلخ " . ما لم يكن حدسية محضة ، وإلا ففيه إشكال ، ووجهه واضح . فصل في أولياء العقد مسألة 1 : " والمسألة مشكلة . . . إلخ " . بل الأقوى استقلالها مطلقا ، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية ، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور ، والله العالم . مسألة 50 : " ويحتمل عدم الصحة . . . إلخ " . وهو ضعيف جدا . قوله " بل يشكل الصحة . . . إلخ " . ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير ،
316
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 316