responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 315


قوله " فالأقوى البطلان . . . إلخ " .
بل الأقوى اجراء حكم الشبهة المحصورة عليهما .
فصل في مسائل متفرقة . . . إلخ مسألة 1 : " مشكل . . . إلخ " .
وحكم مفسديتها كما تقدم منه .
مسألة 2 : " ولقاعدة الاقرار . . . إلخ " .
وفي كفاية قاعدة الاقرار في أمثال المقام نظر ، إذ ليس شأنها إلا ترتيب ما كان ضررا على المقر لا مطلقا .
قوله " والأقوى السماع . . . إلخ " .
في سماع اقراره على نفسه بلوازم انكاره نظرا جدا .
قوله " نعم ، يشكل السماع . . . إلخ " .
لولا معارضته باقراره السابق كان اقراره مقدما على البينة ، لعموم أصدقية الانسان على نفسه على ما هو مضمون النص [1] .
مسألة 3 : " إشكال خصوصا . . . إلخ " .
ولكن يجب على الزوج بمقتضى اقراره دسه في مالها .
مسألة 5 : " اليمين المردودة . . . إلخ " .
بناء على الاكتفاء بلوازم اليمين على اثبات مدعاه في وظيفة المنكر في مقام اسقاط دعوى الغير عنه ، وإلا فيتساقطان ، فتبقى الدعوى بلا ميزان ، فينتظر إلى زمان وجود البينة ، ولا معنى حينئذ لسقوط الدعويين ، اللهم ( إلا ) أن يحمل السقوط على السكوت وعدم الحكم بواحد من الدعويين إلى زمان التمكن من الميزان للفصل ، وهو بعيد عن سوق العبارة ، فراجع .



[1] الوسائل : ج 14 ص 226 باب 23 من أبواب عقد النكاح .

315

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست