نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 313
لنكاح الإماء ، ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها ، ارفاقا لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أيضا . مسألة 12 : " وجهان . . . إلخ " . ولو من جهة دعوى انصراف الأخبار إلى صورة امكان بقائها على حالها بعد اختيار البقاء ، وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها ، فضلا عما لو قيل : ببطلان نكاحها ، ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو باطلاق الأخبار لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ اجراء حكم تخير الزوج الثابت في اسلام الزوجات في المقام أيضا ، لوحدة المناط وإن كان الأحوط عدم اختيارها . فصل في العقد وأحكامه مسألة 1 : " مع الاتيان بما يدل . . . إلخ " . على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا . قوله " على الأحوط . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى ، والله العالم . قوله " والأحوط . . . إلخ " . لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع . قوله " الأقوى . . . إلخ " . في القوة تأمل ، بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع ، فراجع . مسألة 2 : " على الأقوى . . . إلخ " . الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد ، بل لا يترك الاحتياط فيه ، لامكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك .
313
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 313