responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 30


الشرط واقعيا كما يستفاد من رواية الجص [1] ( نعم ) لولاه أمكن دعوى أن المتيقن من السيرة والاجماعات هو شرطية الطهارة العلمية لا الواقعية ولعل إلى هذه الجهة نظر المصنف ولكن فيه نظر جدا كالنظر في شمول لا تعاد لمثله بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثية محضا .
قوله ( والأقوى . . . إلخ ) .
مع التفاته إلى ابتلائه بها قبل الصلاة في وجوب الاتمام نظر لكشفه عن فساد الصلاة من الأول وأما لو التفت إلى ابتلائه بها في أثناء الصلاة على وجه دخل في الصلاة صحيحا واقعا ففي وجوب الاتمام وجه ، لاوله إلى التزاحم بين وجوب الإزالة وحرمة القطع فاستصحاب حرمة القطع يوم تقديم الاتمام على قطعه وإزالته اللهم ( إلا ) أن يقال إن حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبيعة المأمور بها عليه ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم قطعه لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى .
مسألة 7 : ( بعد التطهير . . . إلخ ) .
فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط .
مسألة 16 : ( لو شك في ذلك . . . إلخ ) .
إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الالحاق فيقدم على أصالة عدم المسجدية .
مسألة 26 : ( فالأحوط . . . إلخ ) .
بل الأقوى سد بابه لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى .



[1] الوسائل : ج 3 ص 602 باب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .

30

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست