نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
< فهرس الموضوعات > فصل إذا صلى في النجس حكم المصلي المنحصر ثوبه في نجس في صورتي عدم إمكان النزع وإمكانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن صلى مع النجاسة اضطرارا وتمكن من التطهير < / فهرس الموضوعات > مسألة 34 : ( لا يخلو عن قوة . . . إلخ ) . في قوته مع عدم التسبيب نظر لعدم الدليل . فصل إذا صلى في النجس مسألة 4 : ( صلى فيه . . . إلخ ) . في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة الموقتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار . قوله ( والأحوط تكرار الصلاة . . . إلخ ) . لا يترك ، للعلم الاجمالي مع عدم وفاء الدليل لاثبات أحد الأنحاء . مسألة 5 : ( فالأحوط القضاء . . . إلخ ) . لا يترك أيضا لشك في الاجتزاء بما أتى به فلا يحصل الفراغ التام إلا بالقضاء خارج الوقت أيضا . قوله ( وإلا عاريا ) . مع يأسه عن ثوب طاهر وإلا فيتعين عليه الصبر إلى أن يحصل ثوبا طاهرا و وجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان . مسألة 6 : ( لا يجوز . . . إلخ ) . ولعله لشبهة اللغوية واللعب بأمر المولى وفيه أنه لا ملازمة بين اللغوية وكونه لعبا بأمره ، بل من الممكن كونه بداعي أمره لكن كان لاغيا في اختياره هذه الطريقة في كيفية امتثاله . مسألة 8 : ( ترجيحه . . . إلخ ) . مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر وكذلك الأمر في الفرع الآتي . مسألة 11 : ( لا يجب عليه الإعادة . . . إلخ ) . فيه نظر جدا لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله لانصرافه إلى الاضطرار على ترك
31
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 31