responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 252


كتاب الإجارة قوله " التسليط . . . إلخ " .
وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار .
فصل في أركانها قوله " ولا يصح . . . إلخ " .
مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها ، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات .
مسألة 5 : " نعم ، يلزم تعيين الزمان . . . إلخ " .
مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين ، وأمثالها .
قوله " وإن علم . . . إلخ " .
إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب ، لا التقييد ووحدته ، فإنه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد .
قوله " ففيه قولان . . . إلخ " .
والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه ، فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح ، وإلا فلا .

252

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست