نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 253
مسألة 10 : " أقواهما الثاني . . . إلخ " . أي من الأخيرين كما لا يخفى . مسألة 12 : " فالإجارة باطلة . . . إلخ " . على ما هو ظاهر العنوان من التقييد ، وإلا فقد تقدم أنه في صورة الاشتراط يصح العقد ، ويبطل الشرط كما لا يخفى وجهه . قوله " ويشترط عليه أن تنقص . . . إلخ " . إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأجرة شيئا معينا على تقدير كذا ، وإلا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأول ففي صحة هذا الشرط نظر ، بل منع ، بل ربما يشكل أمر صحة العقد أيضا كما هو الشأن في كلية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضاد قصديهما مع الالتفات ، فيشك حينئذ في تمشي القصد إلى حقيقة العقد من الأول . قوله " هو الايصال . . . إلخ " . وذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الايصال بنحو التقييد ، وإلا فيجئ فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة ، ومنه يظهر النظر فيما أفاده في الشق الثاني ، إذ هو أيضا باطلاقه غير تام . فصل في الإجارة من العقود اللازمة مسألة 1 : " لو شرطا . . . إلخ " . ولو بنحو الشرط الضمني غير المذكور في متن العقد على ما حققناه من صحته و وجوب الوفاء به ولو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأي نحو تحقق مطلقا أم مقيدا بلا احتياج في مثله إلى عموم ف بالشرط ، كي يدعى انصرافه إلى ما كان ايقاعيا مستقلا في ضمن إنشاء آخر ، والشروط الضمنية ليس كذلك ، بل شأنها ليس إلا تضيق دائرة العقود بلا كونها أيضا ايقاعيا في عرض إيقاع عقده إلا في ظرف انصراف لفظ العقد إليه ، فإنه أيضا متعلق انشاء في ضمن إنشاء العقود ، وهذا
253
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 253