responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 225


قوله " وجهان لمن فقد الشرط . . . إلخ " .
أقواهما الثاني ، لتمامية وجهه ، وعدم تمامية الوجه الأول ، إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الاجزاء في مثله ، لكن هذا المقدار غير كاف ما لم يكن في البين دليل على الاجزاء ، وهو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحج عن استطاعة في المقام كما لا يخفى .
قوله " في الضرر الخوف . . . إلخ " .
الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف ، إنما هو من باب الطريقية إلى الواقع ، وحينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس ، أو العرض فلا شبهة في وجوب مراعاته ، إلا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوافين المنتهي خوفهم إلى طرد الوسواس فإن الأدلة منصرفة عن مثله ، وحينئذ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعا ، وإن لم يكن له في الواقع ضرر ، لكون مخالفة خوفه ، ولو في الطريق تجريا ملوما عقلا ، فلا يستطيع واقعا ، وكذا لو كان له خوف ضرر مالي بالغ إلى حد التضييع والاسراف ، فإنه حرام أيضا ، وتجريه موجب للعقوبة ، فلا يكون حينئذ قادرا على إتيانه واقعا ، لالزام عقله بتركه ، وإما أن صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا ، وإن لم يجب الاقدام به ظاهرا ، إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية .
قوله " إلى ذي الحجة . . . إلخ " .
وسيجئ إن شاء الله في كلامه ، بأنه يتحقق الاستقرار من حيث بقاء الشرائط ، وأشرنا أيضا بأن المناط بقاؤها إلى زمان تمام الحج .
قوله " إلا الاجماع . . . إلخ " .
بل يكفي دليلا ما دل على شرطية الاستطاعة شرعا ، نظير شرطية الوقت في صلاة الظهر ، الظاهر في دخله في أصل المصلحة ، ومجرد ندبيته لا يقتضي وفائه بالغرض الوجوبي ، ولو مع وحدة حقيقة حجة الاسلام مع غيره ، وما أفيد من التنظير بعبادة الصبي إنما يتم على فرض كون البلوغ شرط فعلية الوجوب ، لا مصلحته ، كما

225

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست