نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 224
لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس ، ولا يقاس مثله بمنفعة العبد ، أو الأجير المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة . مسألة 56 : " على الأقوى . . . إلخ " . في القوة نظر ، للشك في اندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل ، فلا يترك الاحتياط فيه باتيانه ، بل بإعادة حجه أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده . مسألة 57 : " ولا يبعد . . . إلخ " . فيه تأمل ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة . مسألة 59 : " غصبا . . . إلخ " . نعم لا بأس بالذمة ، وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب ، ووجهه ظاهر . مسألة 63 : " مع كونهم أهم . . . إلخ " . في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله ، الأقوى تقديمه على الحج ، وإن لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي ، وفي الواجب الآخر عقلي ، فتكون المسألة حينئذ من صغريات الكبرى السابقة ، نعم ، ليس له بعد حصول الاستطاعة والتمكن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته ، ولو بأحداث سبب وجوب الآخر ، وحينئذ فلو كان الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما ، وإلا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين ، فيؤخذ بأهمهما ، ومع احتمال أهمية كل يتخير كما لا يخفى . مسألة 64 : " مع تحقق سائر . . . إلخ " . حتى البلوغ ، والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح . قوله " إلى ذي الحجة . . . إلخ " . بل إلى تمام زمان حجه ، لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر .
224
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 224