responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)


مسألة 28 : " الاجتزاء [1] . . . إلخ " .
بل الأقوى عدمه ، للاقتصار في النص [2] على مورده .
مسألة 30 : " بعد موت الموصي . . . إلخ " .
في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال ، فلا يجب حينئذ قبوله ليستطيع كما هو ظاهر .
قوله " ليس له الرد . . . إلخ " .
على القول بالنقل ، وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر .
مسألة 31 : " إذا نذر قبل . . . إلخ " .
ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر ، وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا ، كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر [3] في آخر كتاب النذر ، ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو ظاهر .
قوله " لم يجب عليه الحج . . . إلخ " .
نعم ، لو خالف في هذه السنة ، لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الاسلام ، لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى .
قوله " فيقدم الأهم . . . إلخ " .
ذلك كذلك في صورة حصول الواجب الفوري ، بعد التمكن من الخروج إلى الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته وحينئذ يستقر عليه ، فيجب عليه الحج في القابل ، وإن لم يبق الاستطاعة ، نعم ، لو حصل الواجب الآخر قبل



[1] في النسخة المطبوعة " الاجزاء " .
[2] الوسائل : ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 و 3 .
[3] الجواهر : ج 35 429 .

221

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست