نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 198
قوله " كان لتحصيل الرئاسة . . . إلخ " . لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي ، وإلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام . مسألة 37 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " . لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة ، بل وينوي عنه حين إخراجه ، ومثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كاجداء قصد النائب في سائر المقامات مقربية عمله لغيره ، وحينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به . مسألة 41 : " والأظهر . . . إلخ " . قد تقدم أن الأظهر والأنسب باطلاق الأدلة اعتباره . والله العالم . فصل في زكاة الفطرة فصل في شرائط وجوبها قوله " الحرية . . . إلخ " . في شرطية الحرية إشكال كما أن إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له ، فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار ، ولم يكن عيالا لسيده ، فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على سيده ، بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط ، فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله ، اللهم ( إلا ) أن يقال : إن عدم قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه ، لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الاهمال ، وبيان تشريع الحكم ، وبين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقطت السماء العشر ، ولكن الانصاف أن ديدن الأصحاب في اثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء عمومات إن الله جعل في مال الأغنياء [1] ، وأمثال هذا
[1] الوسائل : ج 6 ص 5 ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و 10 .
198
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 198