responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 198


قوله " كان لتحصيل الرئاسة . . . إلخ " .
لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي ، وإلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام .
مسألة 37 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " .
لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة ، بل وينوي عنه حين إخراجه ، ومثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كاجداء قصد النائب في سائر المقامات مقربية عمله لغيره ، وحينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به .
مسألة 41 : " والأظهر . . . إلخ " .
قد تقدم أن الأظهر والأنسب باطلاق الأدلة اعتباره . والله العالم .
فصل في زكاة الفطرة فصل في شرائط وجوبها قوله " الحرية . . . إلخ " .
في شرطية الحرية إشكال كما أن إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له ، فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار ، ولم يكن عيالا لسيده ، فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على سيده ، بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط ، فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله ، اللهم ( إلا ) أن يقال : إن عدم قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه ، لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الاهمال ، وبيان تشريع الحكم ، وبين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقطت السماء العشر ، ولكن الانصاف أن ديدن الأصحاب في اثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء عمومات إن الله جعل في مال الأغنياء [1] ، وأمثال هذا



[1] الوسائل : ج 6 ص 5 ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و 10 .

198

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست