نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 197
في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر . مسألة 30 : " سقطت . . . إلخ " . قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها تبع التكليف الحادث حين الكفر ، وإلا فلا وجه لسقوطه ، لعدم شمول قاعدة الجب بعد ما كان باقيا إلى حين الاسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه ، و وجوب غسل عن جنابته . قوله " هو المتولي للنية . . . إلخ " . في توليته للنية نظر جدا كما تقدم . مسألة 31 : " كان في عرضها . . . إلخ " . مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجه أصلا ، ولو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال ، إذ أدلة دينة الحج المقتضي لملاحظتها في عرض سائر الديون ، إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له ، وإلا فمثل هذا الدين غير قابل للتبعيض ، كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له ، وذلك ظاهر لمن تدبر . مسألة 33 : " بعدم الأخذ . . . إلخ " . أقول : وهو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفساق بضميمة مبناه من جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا في غاية المتانة ولكن الكلام معه في المقدمتين خصوصا الأخيرة منها ، فراجع مقالتنا في الأصول . مسألة 35 : " للقربة . . . إلخ " . ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله ، وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه التنزيلي ، فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه . مسألة 36 : " كما مر . . . إلخ " . على التفصيل المتقدم منا في الحاشية السابقة .
197
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 197