نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 194
مسألة 3 : " على إشكال . . . إلخ " . لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول ، وهكذا الأمر في نظيره من طرف المشتري . قوله " لا يجب . . . إلخ " . بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين ، كان على المشتري تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة ، وحينئذ فهو المكلف بايتاء الزكاة لا غيره ، نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل ما لهم ، ولو لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا ببدل المال ، فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى . مسألة 4 : " على الاشكال . . . إلخ " . قد تقدم نفي الاشكال فيه بمقتضى الأصول . مسألة 5 : " غير معلوم . . . إلخ " . إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أن هذا الشخص الشاك ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه ، فيترتب على تكليفه آثاره ولا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقق أركان الاستصحاب في حق غيره كما لا يخفى ، وحينئذ فما أفاده - رحمه الله - في المقام في غاية الغرابة . قوله " قاعدة التجاوز . . . إلخ " . قد تقدم الاشكال في جريانه . مسألة 7 : " قيمة شاة . . . إلخ " . على المشهور في ضمان القيميات وإلا فعلى القول بعهدة العين حتى فيها ، فلا بد من الاحتياط بأكثر القيمتين ، للشك في الخروج عن عهدة العين بالأقل كما لا يخفى . مسألة 8 : " لا إشكال . . . إلخ " . منشأ التشكيك في كون الاطلاقات المتكفلة لبيان المصرف متكفلة لبيان
194
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 194