responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 188


عليهم خسبة من عدم ولي إجباري لهم .
مسألة 3 : " إذا كان . . . إلخ " .
في جريان قاعدة الالحاق بالأشرف في المقام إشكال ، بل الاشكال سار حتى في صورة كون أبيه فقط مؤمنا ، لعدم السيرة وعدم جريان مناط إسلامه إسلام والده الذي هو منصوص [1] لامكان تشريع هذه التوسعة في الاسلام دون الاتيان بالمعنى الأخص ، فالمناط الموجب للتعدي غير منقح .
مسألة 4 : " لا يعطى ابن الزنا . . . إلخ " .
في حرمة الأبناء مع إيمان الأبوين إشكال ، لامكان دعوى اختصاص نفي الولدية بباب التوارث ، اللهم إلا أن يقال : إن الدليل على الالحاق في غيره هو السيرة ، وإلا فقد عرفت أن التبعية بالشرف غير جار في الاسلام ، ومختص بباب الحرية فضلا عن المقام ، كما أن الالحاق بالأب أيضا مختص بمرحلة الاسلام ، للنص المشار إليه آنفا ، و غير جار في الايمان ، وحينئذ فلنا منع السيرة المزبورة حتى مع إيمان أبويه فضلا عن إيمان أحدهما خصوصا لو كانت المؤمنة أمه ، وحينئذ فلا مقتضى للالحاق كي يدور مدار المانع الممنوع جريانه في المقام ، ومن هذه الجهة لا يترك الاحتياط بتركه جدا ، تحصيلا للجزم بالفراغ .
مسألة 5 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك من جهة عدم صحة عمله حين فعله ، لفقد إيمانه وتوهم استفادة الاجزاء مما دل على إجبار الكفار ، إذ منه يستفاد أن للزكاة جهتان : جهة معاملة ، وجهة عبادة ، وفقد إحدى الجهتين لا يوجب عدم الأخرى مدفوع ، بإمكان مع شمولها للمقام الذي يستكشف بأنه في علم الله كان مقدما وغير ممتنع عن أدائها ، ومناط دليل الاجبار ومصححيته لاعطائها بلا قربة غير ظاهر الشمول لمثله .



[1] الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .

188

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست