نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 187
قوله " الأقوى جوازه . . . إلخ " . بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية ، وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ، ففي الجواز تأمل ، بل منع كما لا يخفى . مسألة 20 : " وإن صدقه . . . إلخ " . مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا . مسألة 24 : " ويأخذها . . . إلخ " . مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة . مسألة 31 : " ولا يجوز . . . إلخ " . ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب ، وإلا فله أخذه . مسألة 32 : " باقية . . . إلخ " . بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي ، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا . قوله " عدم جواز الاسترجاع . . . إلخ " . في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى . فصل في أوصاف المستحقين قوله " حتى المستضعفين . . . إلخ " . على الأحوط في إطلاقه ، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم ، لعدم شمول دليل المنع [1] لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع . مسألة 1 : " إلى وليهم . . . إلخ " . على الأحوط ، لامكان حمل الرواية [2] المشتملة على صرفهم على صورة ولايته
[1] الوسائل : ج 6 ص 148 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 . [2] الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .
187
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 187