responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 177


مسألة 12 : " إشكال ووجوه . . . إلخ " .
الاشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة ، و إلا فينفذ كلاهما لا يخفى وجهه .
مسألة 16 : " وكان قد أتلفها . . . إلخ " .
بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه ، لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره ، ولو من جهة التقصير في إسلامه .
مسألة 17 : " فإن الاسلام . . . إلخ " .
في شمول قاعدة الجب [1] للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف ، وإلا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال الاسلام ، لا على الحدوث حال الكفر ، والقاعدة مختصة بالثاني ولا يشمل الأول .
فصل في زكاة الأنعام قوله " ومع المطابقة . . . إلخ " .
بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا ، لكونه مورد النص [2] الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد والعشرين [3] ، وما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود ، ومنظور فيه ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع [4] .
مسألة 1 : " بل لا يبعد . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم مساعدة الدليل .



[1] مجمع البحرين : ج 2 ص 21 مادة جبب .
[2] الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
[3] هكذا في الأصل لكن الظاهر هكذا : في الواحد والعشرين بعد المائة . وفي الحديث أيضا هكذا : " فإن زادت على العشرين والمائة واحدة " .
[4] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 3 ص 50 .

177

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست