نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 176
نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلق حقه بالمقدار المشكوك فيتعارضان ، فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين ، ولكن ذلك كذلك ولو لم نقل بأن المقتضي للملكية بالنسبة إلى المالك ثابتة وتعلق حق الفقراء مانع ، فكأنه من قيود موضوع الجعل للمالك ، ولو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكية في ظرف وجود كذا ، وعدم حق الفقراء به ، فيكون المقام حينئذ من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان ، وبعضه بالأصل و بالجعل ، وبعبارة أخرى نقول : إن جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك ، بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان المالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافيا في كونه للمالك ، وإن أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية ، لا بنحو المزاحمة والمضادة ، والمعارضة السابقة بين الأصلين مبني على الأخير ، لا الأول ، وربما يومئ إلى الأول قوله " إن الله جعل في مال الأغنياء " [1] إلخ ، نعم لو انتهى الأمر إلى الشك في أحد التقريبين ، كان لمعارضة الأصلين مجال ، لعدم ثبوت المحكومية حينئذ لأحدهما كما لا يخفى هذا . مسألة 1 : " والأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى ، لعدم الدليل . قوله " ولا يدخل . . . إلخ " . على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله ، وإلا فقوة احتمال دخوله يوجب الالحاق . مسألة 9 : " فالأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفا وجوب الزكاة ، للنص [2] الصريح على كفاية هذا المقدار .
[1] الوسائل : ج 6 ص 5 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 وفيه : للفقراء في أموال . [2] الوسائل : ج 6 ص 63 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 .
176
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 176