نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 137
نافلة خارجة عن العموم خصوصا مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير فيؤخذ بالمتيقن ، وهنا احتمال آخر من كون الشك فيه من الشك في الثنائية المبطلة ، فيجب تكراره ، بل تكرار أصل الصلاة ، بتوهم إجراء حكم الجزء عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته . مسألة 18 : " قطعها . . . إلخ " . في جواز قطعها نظر ، مبنى على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم الجزء . قوله " لكن الأحوط . . . إلخ " . في كون هذه الطريقة أحوط محل نظر ، لقوة احتمال حرمة قطعها ، غاية الأمر يجئ في البين احتمال عدوله على الجزئية أو إتمامه وإتيانها بعدها على الاستقلال . نعم ، في البين احتمال القطع والمبادرة بصلاة الاحتياط من جهة شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه . مسألة 19 : " على الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما ، والأصل البراءة . فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية مسألة 1 : " على الأقوى . . . إلخ " . قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي . مسألة 2 : " الفصل . . . إلخ " . فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط ، وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها ، أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا .
137
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 137