نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 138
قوله " تجب المبادرة . . . إلخ " . في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية ، نظر ، لعدم الدليل عليه . مسألة 10 : " فالأحوط القضاء . . . إلخ " . بل الأقوى ، لأصالة عدم تداركه في محله . مسألة 11 : " تأخيره . . . إلخ " . في وجوب التأخير نظر ، للأصل بعد عدم وجه لاجراء أحكام الجزئية عليها . مسألة 13 : " الأحوط . . . إلخ " . قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه . مسألة 16 : " الأحوط . . . إلخ " . لا يترك جدا ، للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرة من المؤقتات أيضا . مسألة 19 : " فريضة . . . إلخ " . في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر ، نعم ، على الجزئية قد يتوهم أنه لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محال مشروعية ، ولو بأن يرفع اليد عن إتمام السابقة وجعل اللاحقة مكانه ، اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يكون إتمامه يحرم قطعه ولو بإيجاد السلام الثانية ، فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا ، فيبطل هذا السلام ، لكونه مانعا عن إتيان الواجب ، وبعد ذلك كيف يكون المجال للعدول في أمثال المقام ؟ ومن هذا البيان نستنتج قاعدة أخرى ، وهو أن الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الاتمام كما لا يخفى . مسألة 20 : " وجب تقديم . . . إلخ " . في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا ، لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره .
138
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 138