responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 136


للمانعية ، مع عدم صدور قاطع آخر عنه ، وهكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي السهو لسلامه في المقامين ، كما لا يخفى وجه الجميع .
مسألة 10 : " فيحتمل . . . إلخ " .
وهو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر [1] صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتي ، وتوهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول ، لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه .
مسألة 11 : " والأحوط . . . إلخ " .
مع تخلل المنافي مطلقا لا يترك الاحتياط ، ولو لاحتمال العدم مع معرضية وقوع المنافي في أثناء الصلاة ، اللهم ( إلا ) أن يدعي أن الصلاة المزبورة بناء على كونها جابرة محضة ، بلا إجراء أحكام الجزئية على مثلها لا يوجب المنافي المزبور على فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلا عن المقام ، وحينئذ غاية ما في الباب وجوب إتيان الاحتياط بعد المنافي لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة أخرى حاكمة ، من تجاوز ، أو فراغ ، لعدم إحراز موضوعهما .
نعم في بعض النصوص [2] الحكم بسجدتي السهو للكلام بين الصلاتين ، و ذلك يومئ باجراء حكم الجزئية على صلاة الاحتياط ولعله إلى مثل هذه الجهة نظر من التزم بذلك ، وإلا فمجرد الجابرية لا ينافي الاستقلال ، ولكن الكلام في التعدي عن مورد النص إلى غيره خصوصا مع اقتضاء الأصول أيضا عدم المبطلية وحينئذ فالمسألة غير نقية من الاشكال ، فلا مجال لترك الاحتياط في أمثال المقام كلية .
مسألة 15 : " أحد الوجهين . . . إلخ " .
بل الأحوط البناء على الأكثر ، لعموم : " فأبن على الأكثر " [3] مع الجهل بكونه



[1] الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
[2] الوسائل : ج 5 ص 309 باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 و 16 .
[3] الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .

136

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست