نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 135
السهوية ، لعموم " إذا شككت فأعد " [1] ، وإن كان لمراعاة طروها في الحكم بالبطلان أيضا وجه ، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما اختاره بعض الأعلام [2] . مسألة 23 : " فالظاهر . . . إلخ " . إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه ، وإلا ففيه إشكال ، لما عرفت . مسألة 24 : " التأخير . . . إلخ " . بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان . قوله " كان بحيث . . . إلخ " . ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات ، ففي تقديم التروي نظر ، بل منع ، لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك ، لا من باب المقدمة لرفع الجهل والشك ، والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى . مسألة 25 : " لا يجوز له العدول . . . إلخ " . بل الأقوى جوازه حتى قبل الاكمال أيضا ، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره ، والله العالم . فصل في كيفية صلاة الاحتياط مسألة 2 : " الأحوط ترك . . . إلخ " . لا يترك ، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه ، ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا ، ولقد مر الكلام فيه سابقا . مسألة 8 : " يجب عليه . . . إلخ " . بل لا بأس بإتمام صلاته ، بإتمام نقصها متصلا بها ، لعدم صلاحية ما أتى به
[1] الوسائل : ج 5 ص 328 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [2] مصباح الفقيه للهمداني : كتاب الصلاة ص 554 .
135
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 135