نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 127
مسألة 19 : " ينوي . . . إلخ " . قد مر الكلام فيه . مسألة 20 : " كان الأحوط . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها ، بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة ، فيكفيه إطلاق دليله [1] . مسألة 21 : " إذا تعمد . . . إلخ " . لأنه من صغريات ترك المتابعة عمدا . مسألة 22 : " استحباب الجهر . . . إلخ " . فيه تأمل ، لامكان إطلاق الأمر بالاخفات لجميع أجزاء الفاتحة ، حتى البسملة ، ولكن لا يخلو ذلك عن تأمل . مسألة 23 : " أو السجود . . . إلخ " . مع عدم إلحاقه في الركوع على فرض التسبيحة في وجوب قراءتها نظر ، لأهمية المتابعة . نعم مع الدوران بين التشهد والتسبيحة ، الأقوى التخيير بينهما . مسألة 26 : " الحمد فقط . . . إلخ " . مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة ، وإلا فيشكل قراءته ، لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة . قوله " لا يجب إتمامها . . . إلخ " . بل في جواز إتمامها تأمل كما أشرنا إلى وجهه . مسألة 27 : " الأحوط . . . إلخ " . لا وجه لهذا الاحتياط ، لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضى القواعد والكلمات ، نعم ، لو كان امتياز الفريضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف
[1] الوسائل : ج 5 ص 445 باب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
127
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 127