responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 127


مسألة 19 : " ينوي . . . إلخ " .
قد مر الكلام فيه .
مسألة 20 : " كان الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها ، بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة ، فيكفيه إطلاق دليله [1] .
مسألة 21 : " إذا تعمد . . . إلخ " .
لأنه من صغريات ترك المتابعة عمدا .
مسألة 22 : " استحباب الجهر . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لامكان إطلاق الأمر بالاخفات لجميع أجزاء الفاتحة ، حتى البسملة ، ولكن لا يخلو ذلك عن تأمل .
مسألة 23 : " أو السجود . . . إلخ " .
مع عدم إلحاقه في الركوع على فرض التسبيحة في وجوب قراءتها نظر ، لأهمية المتابعة .
نعم مع الدوران بين التشهد والتسبيحة ، الأقوى التخيير بينهما .
مسألة 26 : " الحمد فقط . . . إلخ " .
مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة ، وإلا فيشكل قراءته ، لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة .
قوله " لا يجب إتمامها . . . إلخ " .
بل في جواز إتمامها تأمل كما أشرنا إلى وجهه .
مسألة 27 : " الأحوط . . . إلخ " .
لا وجه لهذا الاحتياط ، لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضى القواعد والكلمات ، نعم ، لو كان امتياز الفريضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف



[1] الوسائل : ج 5 ص 445 باب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .

127

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست