نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 126
بوجوب المتابعة ، اللهم ( إلا ) أن يقال : مجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع اليد عن باقي الفقرات ، فهي باقية على ظهور وجوب متابعته فيها ، ولكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه ، لأن غاية المستحب مستحب ، مؤيدا بالنهي عن المتابعة في بعض النصوص [1] المحمول على دفع توهم الايجاب ، وحينئذ ففي المسألة مجال إشكال جدا . مسألة 9 : " زيادته للركن . . . إلخ " . ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزءا مستقلا في الصلاة ، لا بعنوان متابعة الإمام في إتمام الركوع الأول وإعادته ، فإن أدلة الزيادة يمكن دعوى انصراف عن مثله . قوله " لم يجز له . . . إلخ " . فيه إشكال من جهة عدم وجه لرفع اليد عما دل على العود بصورة السهو مع إطلاقه . قوله " بطلت صلاته . . . إلخ " . فيه تأمل ، لما ذكرناه من التشكيك في اندراج مثل ذلك في عمومات مانعية الزيادة . مسألة 12 : " لا يجوز . . . إلخ " . قدر مر الاشكال فيه . مسألة 13 : " في وجوبه تأمل . . . إلخ " . بل الأقوى خلافه ، لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه . مسألة 18 : " لو قصد الانفراد . . . إلخ " . بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع .
[1] الوسائل : ج 2 ص 792 باب 16 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
126
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 126