نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 125
محصلها ، فلا بأس بجريان البراءة عنها . نعم لو قيل : بشرطية الاتصال المقابل للتعدي المزبور ، يجب الاحراز على أي تقدير . والانصاف : أن المسألة غير نقية عن الاشكال ، والاحتياط لا يترك . مسألة 24 : " بلا فصل . . . إلخ " . قد مر الكلام في نظيره ، فراجع . مسألة 25 : " وأحوط . . . إلخ " . لا يترك ، حفظا لتقدم الإمام حينئذ بمثل ذلك . فصل في أحكام الجماعة مسألة 4 : " لا يبطل . . . إلخ " . ويأتي لسجدتي السهو ، للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر . مسألة 6 : " الأحوط . . . إلخ " . لا يترك جدا ، بملاحظة شبهة كون الإمام متحملا لقراءته فكأنه في حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها ، ويشهد له وجوب قيامه ، فبذاك الوجه الذي وجب عليه قيامه يجب عليه طمأنينته حاله . مسألة 7 : " لا يجوز . . . إلخ " . فيه تأمل ، لقصور دليل وجوب المتابعة ، إذ العمدة قوله : إنما جعل الإمام [1] الخ . ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله : فإذا كبر فكبر ، فإن حمله على الاحرام واضح الفساد خصوصا لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن اقتدائه باحرامه ، وحمله على تكبير الركوع ، فيدخل في الأقوال المستحبة ولم يقل أحد
[1] صحيح البخاري : ج 2 ص 59 وسنن ابن ماجة : ج 1 ص 276 ح 846 ونقل مضمونه في الوسائل : ج 5 ص 472 ب 70 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
125
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 125