نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 115
شامل لمثل هذا الواجب العرضي ، فيستحب حكمه حال ندبيته . مسألة 2 : " لأن دليل . . . إلخ " . لا قصور في شمول دليله للمقام أيضا ، وإن كان في أهميته من حرمة القطع نظر ولكن من الممكن عد ذلك من الحاجات المسوغة لقطعها ، ولو للتشكيك في شمول معاقد الاجماعات له . قوله " فلا إشكال . . . إلخ " . فيه نظر ، لامكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة ، خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاة ، والأحوط ضم الإعادة بها أيضا . مسألة 4 : " توقف . . . إلخ " . بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى ، لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية . فصل في صلاة الآيات قوله " والأحوط . . . إلخ " . لا يترك ، للتشكيك في مدلول أمثال هذه القضايا من أنها تؤخذ بإطلاق العارض أو إطلاق المعروض كما لا يخفى . قوله " يجب . . . إلخ " . في وجوب المبادرة نظر ، لأن الظاهر من أمثال هذه ، فورية ترتب الوجوب على السبب ، لا ترتب الواجب . مسألة 6 : " إنها ركعتان . . . إلخ " . في إجراء حكم الثنائية على مثله نظر ، ولو بملاحظة إطلاق الركعة فيها على الركوعات ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة لمراعاة احتمال دخل السجد في تمام الركعة ، وحينئذ فلا تكون مثل هذه الصلاة إلا ركعتين ، فيجري عليهما حكمهما . قوله " إذا شك . . . إلخ " . في البناء على الأقل نظر ، لأنه مبني على عدم كونها مقومات تمام الركعة وإلا
115
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 115