responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > الأقوى عدم إعتبار التعيين لو تعدد ما عليه مع تعدد السبب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في صلاة القضاء الأقوى في قضاء الفائتة لمن كان حاضرا ومسافرا اختيار ما كان واجبا آخر الوقت < / فهرس الموضوعات > فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر ، لعموم قوله : إذا شككت فابن على الأكثر [1] ، والأحوط خروجا عن الخلاف ، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية ، فإنه به يحصل الفراغ جزما .
قوله " بطلت . . . إلخ " .
قد مر الاشكال فيه .
مسألة 8 : " إذا قصر . . . إلخ " .
مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك [2] ، نظر جدا .
مسألة 15 : " لاختلال النظم . . . إلخ " .
في استلزامه اختلال النظم نظر ، إذ هو فرع إصرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل .
مسألة 22 : " التعيين . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا ، لا تحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا .
فصل في صلاة القضاء مسألة 3 : " كان الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لانصراف العلة من قوله : ما غلب الله [3] عن مثله .
مسألة 13 : " الأحوط . . . إلخ " .
وهو الأقوى ، ولقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة ، وملخص وجهه أن



[1] الوسائل : ج 5 ص 317 باب 8 من أبواب الخلل ح 1 و 3 مع اختلاف يسير . هكذا في الفقيه : ج 1 ص 225 في أحكام السهو ح 9 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 .
[3] الوسائل : ج 7 ص 162 باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 و ج 5 منه ص 352 باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .

116

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست