نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 93
الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة [265] . [ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل [266] ، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني [267] أيضاً ، ولابد من التراب ، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل [268] ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لَطعه [269] الاناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط [270] ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء . [ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرات ، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل
[265] ( الغسلة المزيلة ) : الأظهر كفايتها . [266] ( في الماء القليل ) : أو غيره على الأحوط . [267] ( بل الثاني ) : بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به . [268] ( يكفي الرمل ) : إذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا ففي كفايته اشكال . [269] ( الحاق لطعه ) : ان بقي فيه شئ يصدق انه سؤره بل مطلقاً على الأظهر . [270] ( وان كان أحوط ) : بل الأحوط فيه الغسل بالتراب أولاً ثم بالماء ثلاث مرات ولا يترك ، وكذا فيما بعده .
93
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 93