responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 92


الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً [257] لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلاً [258] لم يصل إلى حد الإضافة ، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً [259] ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير [260] أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .
[ 310 ] مسألة 3 : يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير [261] على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً [262] فلا .
[ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل [263] من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأما المتنجس بسائر النجاسات [264] عدا



[257] ( إلى المحل مضافاً ) : سواء أكانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجس .
[258] ( إذا كان اللون قليلاً ) : في غير الملون بنجس العين .
[259] ( بالعصر مضافاً ) : اي بغير النجس وكذا الحال في الماء المعصور .
[260] ( اشتراط عدم التغير ) : مر الكلام فيه .
[261] ( في التطهير ) : على القول بطهارتها وقد مر منعه .
[262] ( احتياطاً ) بل هو الأقوى في بعض اقسامها كما مر .
[263] ( بالماء القليل ) : بل وغيره سوى الجاري .
[264] ( بسائر النجاسات ) : وكذا بالبول في غير الثوب والبدن - عدا الاناء - وسيجئ حكمه ان شاء الله تعالى .

92

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست