responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 81


أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته [212] ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت [213] للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت [214] إن أمكن التطهير أو التبديل [215] وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ [216] من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في انها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل ( 207 ) يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة ( 218 ) أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
[ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله ( 219 ) في وجوب الإعادة والقضاء .



[212] ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الإعادة على الأحوط .
[213] ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة .
[214] ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر .
[215] ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن طاهر .
[216] ( مع عدم اتيان شئ ) : بل ومعه على الأظهر . ( 217 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً . ( 218 ) ( فالأقوى وجوب الإعادة ) : بل هو الأحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع . ( 219 ) ( كجاهله ) : الأظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الإعادة ولا القضاء .

81

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست