responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 80


غير إشكال .
[ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [208] ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة .
[ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة [209] .
فصل [ في الصلاة في النجس ] إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة [210] من حيث الحكم بأن يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس [211] ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت



[208] ( لا يخلو عن قوة ) : إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه .
[209] ( فيه الطهارة ) : الواقعية .
[210] ( وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة ) : بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالإعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية .
[211] ( مثل عرق الجنب من الحرام نجس ) : ولكن قد عرفت طهارته .

80

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست