responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 75


يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة .
[ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله [183] مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر [184] عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً .
[ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور [185] وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه [186] ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته [187] .
[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال [188] ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم [189] من وجوب التطهير وحرمة



[183] ( وقلنا بجواز جعله ) : لا دخالة له في الحكم .
[184] ( والأظهر ) : بل الأظهر خلافه فيهما .
[185] ( حال المرور ) : في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث .
[186] ( بل وجوبه ) : في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله .
[187] ( هتك حرمته ) : فيجب ويتيمم ان أمكن .
[188] ( اشكال ) : الأظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد .
[189] ( لا يلحقه الحكم ) : مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر ، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً .

75

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست