نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 75
يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة . [ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله [183] مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر [184] عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً . [ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور [185] وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه [186] ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته [187] . [ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال [188] ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم . [ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم [189] من وجوب التطهير وحرمة
[183] ( وقلنا بجواز جعله ) : لا دخالة له في الحكم . [184] ( والأظهر ) : بل الأظهر خلافه فيهما . [185] ( حال المرور ) : في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث . [186] ( بل وجوبه ) : في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله . [187] ( هتك حرمته ) : فيجب ويتيمم ان أمكن . [188] ( اشكال ) : الأظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد . [189] ( لا يلحقه الحكم ) : مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر ، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً .
75
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 75