نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 74
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط . [ 248 ] مسألة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شئ [179] منه ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب . [ 249 ] مسألة 8 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه [180] وتطهيره كما هو الغالب . [ 250 ] مسألة 9 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل [181] . [ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس . [ 252 ] مسألة 11 : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر . [ 253 ] مسألة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال [182] وجب ، وهل
[179] ( تخريب شئ ) : يسير ، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب . [180] ( اصلح من اخراجه ) : ومن تطهيره في المحل ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال ، نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقاً ، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن ، نعم يحرم تنجيسه أيضاً ، وفي كل مورد أدّى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجسّ . [181] ( فمشكل ) : بل ولو وجد متبرع ، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد . [182] ( مال ) : يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً .
74
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 74