نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 54
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
أم لا . [ 169 ] مسألة 5 : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي . [ 170 ] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً [109] إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب . [ 171 ] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة [110] إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه . [ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغُسل . [ 173 ] مسألة 9 : السَقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ [111] في البيض . [ 174 ] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل .
= يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم - وما صنع في أرض غلب فيه المسلمون ، بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل ان ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته . [109] ( المسلمين مطروحاً ) : في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الآتية . [110] ( محكوم بالنجاسة ) : لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه ، نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق أحد الأمور الثلاثة المتقدمة . [111] ( وكذا الفرخ ) : على الأحوط فيها والأظهر في الفرخ الطهارة .
54
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 54