نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 53
بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شئ . [ 165 ] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلا الأجزاء الصغار [103] كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك . [ 166 ] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحي [104] طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت [105] ففيها إشكال ، وكذا في مسكها [106] ، نعم إذا أخذت من يد المسلم [107] يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت . [ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . [ 168 ] مسألة 4 : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [108] ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل
[103] ( الاجزاء الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة . [104] ( المبانة من الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها . [105] ( من الميت ) : المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي . [106] ( وكذا في مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسة . [107] ( من يد المسلم ) : أو غيره . [108] ( محكوم بالطهارة ) : وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقروناً بتصرف يشعر بها وكذا ما =
53
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 53