نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 379
[ 1076 ] مسألة 18 : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا . [ 1077 ] مسألة 19 : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته [1260] ، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح [1261] ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه [1262] . كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده . [ 1078 ] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لّما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع [1263] بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر . [ 1079 ] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهر [1264] بعد دخول الوقت إبطال وضوئه
[1260] ( صح تيممه وصلاته ) : فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله . [1261] ( ثم تبين وجوده صح ) : لا يبعد البطلان . [1262] ( لم يصح وان تبين عدمه ) : بل الظاهر صحته حينئذٍ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده . [1263] ( فالأولى الجمع ) : إذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم . [1264] ( لا يجوز للمتطهر ) : على الأحوط كما مر .
379
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 379