نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 378
[ 1074 ] مسألة 16 : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض [1255] ما لم يضر بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء [1256] لم يجب ذلك . [ 1075 ] مسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول . الثالث : الخوف [1257] من استعماله [1258] على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف ، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشَين الذي يكون تحمله شاقاً تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء [1259] وجب ولم ينتقل إلى التيمم .
[1255] ( ولو باضعاف العوض ) : هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالأزيد لأنه ربا . [1256] ( بعدم امكان الوفاء ) : وما بحكمه . [1257] ( الخوف ) : بل المسوغ هو نفس الضرر ، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء ، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم ، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ الرابع الآتي . [1258] ( من استعماله ) : ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها . [1259] ( بتسخين الماء ) : بل بأي وجه يدفع به ضرر الماء .
378
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 378