responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 341


[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغضوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما [1173] ، كما لا يجوز [1174] الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته .
[ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر [1175] ، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في لبئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له .
[ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها [1176] ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً



[1173] ( ونحوهما ) : مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الأحوط .
[1174] ( كما لا يجوز الدفن ) : جوازه من حيث هو قريب ، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه .
[1175] ( حتى الشعر والسن والظفر ) : على الأحوط فيها ، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الأقوى .
[1176] ( النساء أو زوجها ) : لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان ، نعم يجوز لها اختيار الأرفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الأجنبي .

341

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست