نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 340
به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها . [ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي [1168] كالصلاة وغيرها . [ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن [1169] ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين . [ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط [1170] إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . [ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين [1171] ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم [1172] فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار . [ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته .
[1168] ( يشترط في الدفن أيضاً اذن الولي ) : تكليفاً لا وضعاً كما مر . [1169] ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحري رفعه بالامكان هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير . [1170] ( الأحوط ) : بل الأظهر . [1171] ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين . [1172] ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل .
340
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 340