نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 335
عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة [1157] ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدعن [1158] وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً [1159] صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً . [ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط [1160] إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا . [ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . [ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه : الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .
[1157] ( تقدم الفريضة ) : إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر . [1158] ( يقدم الدفن ) : إذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة . [1159] ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن . [1160] ( لا يجوز على الأحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه .
335
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 335