responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 335


عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة [1157] ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدعن [1158] وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً [1159] صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً .
[ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط [1160] إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا .
[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
[ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :
الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .



[1157] ( تقدم الفريضة ) : إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر .
[1158] ( يقدم الدفن ) : إذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة .
[1159] ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن .
[1160] ( لا يجوز على الأحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه .

335

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست