responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 334


[ 984 ] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنه مكروه [1155] إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى .
[ 985 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره [1156] مرعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
[ 986 ] مسألة 18 : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
[ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .
[ 988 ] مسألة 20 : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف



[1155] ( لكنه مكروه ) : لم يثبت ذلك .
[1156] ( بل يصلى على قبره ) : تقدم الاشكال فيه ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية أيضاً .

334

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست