responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 30


متصلاً بما في يده .
[ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج [5] معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا .
[ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف [6] .
[ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد [7] ، لاستحالته بخاراً ثم ماء .
[ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها [8] ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس [9] ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة .
[ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر [10] ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري .
[ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل .
[ 80 ] مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على



[5] ( نعم لو مزج ) : الاستدراك غير واضح فان الإضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة .
[6] ( مضاف ) : لا كلية له فإنه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب .
[7] ( يطهر بالتصعيد ) : فيه اشكال بل منع .
[8] ( اخذ بها ) : في الشبهة المصداقية .
[9] ( لا ينجس ) : لا يترك الاحتياط فيه .
[10] ( بالتصعيد كما مر ) : مرّ الكلام فيه .

30

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست