نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 30
متصلاً بما في يده . [ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج [5] معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا . [ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف [6] . [ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد [7] ، لاستحالته بخاراً ثم ماء . [ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها [8] ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس [9] ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة . [ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر [10] ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري . [ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل . [ 80 ] مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على
[5] ( نعم لو مزج ) : الاستدراك غير واضح فان الإضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة . [6] ( مضاف ) : لا كلية له فإنه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب . [7] ( يطهر بالتصعيد ) : فيه اشكال بل منع . [8] ( اخذ بها ) : في الشبهة المصداقية . [9] ( لا ينجس ) : لا يترك الاحتياط فيه . [10] ( بالتصعيد كما مر ) : مرّ الكلام فيه .
30
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 30