نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 29
[ كتاب الطهارة ] فصل في المياه الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل ، وكل واحد منها [1] مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث . [ 73 ] مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كر [2] فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل [3] ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق [4] وإن كان
[1] ( وكل واحد منها ) : الكلية لا تخلو عن شوب اشكال كما يظهر من التعاليق الآتية . [2] ( الف كر ) : فيه تأمل . [3] ( إلى السافل ) : الميزان في عدم السراية هو الدفع . [4] ( ما في الإبريق ) : وكذا العمود .
29
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 29