responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 297


يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة [1061] وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [1062] وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر [1063] وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً [1064] ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها [1065] أيضاً .
[ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت [1066] بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها [1067] كل من الرجل والمرأة .



[1061] ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط .
[1062] ( تغسل ) : الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد .
[1063] ( إذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا - ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوماً - واما في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر .
[1064] ( أيضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به أيضاً على الأحوط .
[1065] ( ويجب حنوطها ) : اي فيما إذا وجد بعض محاله ، والحكم فيه مبني على الاحتياط .
[1066] ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر .
[1067] ( الأحوط ان يغسلها ) : بل هو الأقوى .

297

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست