نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 297
يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة [1061] وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [1062] وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر [1063] وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً [1064] ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها [1065] أيضاً . [ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت [1066] بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال . [ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها [1067] كل من الرجل والمرأة .
[1061] ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط . [1062] ( تغسل ) : الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد . [1063] ( إذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا - ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوماً - واما في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر . [1064] ( أيضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به أيضاً على الأحوط . [1065] ( ويجب حنوطها ) : اي فيما إذا وجد بعض محاله ، والحكم فيه مبني على الاحتياط . [1066] ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر . [1067] ( الأحوط ان يغسلها ) : بل هو الأقوى .
297
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 297