responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 296


وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه [1055] .
[ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله [1056] وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه .
[ 870 ] مسألة 9 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
[ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين [1057] وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك [1058] ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر [1059] بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .
[ 872 ] مسألة 11 : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [1060] .
[ 873 ] مسألة 12 : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا



[1055] ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه .
[1056] ( فالأحوط تغسيله ) : بل الأقوى الا إذا كان عليه اثر القتل .
[1057] ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة كما هو واضح .
[1058] ( لا يجب شئ من ذلك ) : بالنسبة إلى من لم تكن امارة على اسلامه .
[1059] ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً .
[1060] ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الأحوط .

296

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست