responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 293


سنين [1039] فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم [1040] أو أمة - بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ، وإلا فالأحوط [1041] تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب [1042] ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
[ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
[ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم [1043] المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين [1044] ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [1045] ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده .
[ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط [1046] تغسيل غير المائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف



[1039] ( أزيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً .
[1040] ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضاً على الأحوط .
[1041] ( فالأحوط ) : بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد .
[1042] ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الأظهر وكذا في المسألة التالية .
[1043] ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والأحوط الأولى ان يقصد كل من المغسل إذا تمشى منه والآمر ان كان .
[1044] ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الأقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .
[1045] ( أعاد ) : على الأحوط .
[1046] ( لكن الأحوط ) : في كونه أحوط تأمل بل منع .

293

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست