نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 293
سنين [1039] فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم [1040] أو أمة - بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ، وإلا فالأحوط [1041] تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب [1042] ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة . [ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب . [ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم [1043] المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين [1044] ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [1045] ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده . [ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط [1046] تغسيل غير المائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف
[1039] ( أزيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً . [1040] ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضاً على الأحوط . [1041] ( فالأحوط ) : بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد . [1042] ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الأظهر وكذا في المسألة التالية . [1043] ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والأحوط الأولى ان يقصد كل من المغسل إذا تمشى منه والآمر ان كان . [1044] ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الأقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . [1045] ( أعاد ) : على الأحوط . [1046] ( لكن الأحوط ) : في كونه أحوط تأمل بل منع .
293
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 293