نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 292
مورد : أحدها : الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين [1035] ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع [1036] ، لكن الأحوط بل الأقوى [1037] اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط [1038] الترك في تغسيل المولى أمته أيضا . [ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث
[1035] ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز . [1036] ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة . [1037] ( بل الأقوى ) : القوة ممنوعة ، والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب . [1038] ( بل الأحوط ) : لا يترك .
292
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 292