responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 278


الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة .
فصل في أحكام الأموات إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات [992] التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : « أستغفر الله » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم [993] على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ 841 ] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة [994] وردّ الودائع [995] والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصية



[992] ( أوجب الواجبات ) : عقلاً ، تحصيلاً للأمن من الضرر الأخروي .
[993] ( ويعتبر فيها العزم ) : وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما أفسده - مع الامكان - في ترتب الأثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور .
[994] ( حقوق الناس الواجبة ) : التي يتضيق وقت أدائها بذلك واما غيرها : فالديون الحالّة المطالب بها وما يشبهها يجب أدائها فوراً غير مقيد بظهور امارات الموت ، والديون المؤجلة - التي تحل بالموت - وما يماثلها لا يتعين أدائها فعلاً بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من أدائها بعد وفاته .
[995] ( ورد الودائع ) : تقدم الرّد على الوصية مبني على الاحتياط ، وفي حكم الرّد اعلام =

278

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست