responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 277


[ 832 ] مسألة 12 : مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
[ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم .
[ 834 ] مسألة 14 : مس الميت ينقض الوضوء [990] فيجب الوضوء مع غسله .
[ 835 ] مسألة 15 : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً .
[ 836 ] مسألة 16 : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
[ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
[ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته [991] ، نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه .
[ 839 ] مسألة 19 : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث .
[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع



[990] ( ينقض الوضوء ) : فيه إشكال بل منع ، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءاً على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي .
[991] ( لا يضر بصحته ) : ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأول ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني .

277

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست