نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 265
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . [ 799 ] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها [948] تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير [949] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . [ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل [950] والإِتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت [951] إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف [952] أو
= على الأظهر . [948] ( وجب عليها ) : على الأحوط . [949] ( بل يجب التأخير ) : بل يجوز لها البدار ، نعم مع لحوق الفترة فالأحوط اعادتها . [950] ( أو مع الغسل ) : أو الغسل فقط كما في الكثيرة على المختار . [951] ( أعادت ) : الأقوى عدم وجوب الإعادة ، نعم الأحوط وجوبها إذا أتى بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم ، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً . [952] ( لا يجب عليها الاستئناف ) : فيه اشكال والأحوط وجوبه .
265
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 265