نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 264
واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [941] ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة . [ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [942] بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط [943] إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل [944] ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة . [ 796 ] مسألة 10 : إذا قدمت [945] غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة . [ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى [946] ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة . [ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحته صوم المستحاضة [947] على الأحوط
[941] ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط . [942] ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر . [943] ( بل الأحوط ) : الأولى . [944] ( بعد الغسل ) : بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة . [945] ( إذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة . [946] ( لغاية أخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين . [947] ( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة =
264
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 264