responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 264


واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [941] ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة .
[ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [942] بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط [943] إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل [944] ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدمت [945] غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة .
[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى [946] ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .
[ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحته صوم المستحاضة [947] على الأحوط



[941] ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط .
[942] ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر .
[943] ( بل الأحوط ) : الأولى .
[944] ( بعد الغسل ) : بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة .
[945] ( إذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة .
[946] ( لغاية أخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين .
[947] ( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة =

264

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست